الشهيد الثاني

365

مسالك الأفهام

ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة ، لبطلان العقد . وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن ، أو أقر الشفيع بغصبيته ، منع من المطالبة . وكذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه ، لتحقق البطلان ، على تردد في هذا .

--> ( 1 ) في " د ، و " : لتحصيل . ( 2 ) في " ط ، خ " : التعيين . ( 3 ) في إحدى الحجريتين : في .